للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"جافى بين جنبيه حتى- وفي أخرى (١) للنسائي- كان إذا سجد خوى يده حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا رفع اطمأن على فخذه اليسرى".

١٠٦١ - * روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه". وفي رواية (٢): كان إذا سجد يجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه.

(بحينة): أم عبد الله، وأبوه مالك.

١٠٦٢ - * روى أبو داود عن أحمر بن جزء رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، حتى نأوي له".

١٠٦٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده". وفي رواية (٣): "نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة". وفي أخرى (٤): "نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وفي أخرى (٥): أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة".

١٠٦٤ - * روى الطبراني عن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في الصلاة


(١) النسائي (٢/ ٢٣٢) ١٢ - باب التطبيق، ٨٨ - باب كيف الجلوس بين السجدتين.
(وضح إبطيه) الوضح: البياض، وأراد به: البياض الذي تحت إبطيه، وذلك للمبالغة في التجافي، وإبعاد اليدين عن الجنبين.
(خوى) في صلاته: إذا رفع بطنه عن الأرض عند السجود، وهو مستحب للرجال دون النساء.
١٠٦١ - البخاري (١/ ٤٩٦) ٨ - كتاب الصلاة، ٢٧ - باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود.
مسلم (١/ ٣٥٦) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٦ - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به.
(٢) مسلم، نفس الموضع السابق.
١٠٦٢ - أبو داود (١/ ٢٣٧) كتاب الصلاة، ١٥٧ - باب صفة السجود.
(نأوي) آويت لفلان آوى: إذا رحمته وأشفقت عليه.
١٠٦٣ - أبو داود (١/ ٢٦٠) كتاب الصلاة، ١٨٦ - باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، وإسناده صحيح.
(٣) نفس الموضع السابق.
(٤) نفس الموضع السابق.
(٥) نفس الموضع السابق.
١٠٦٤ - الطبراني (المعجم الكبير) (٧/ ٢٥٠، ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>