للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء، فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم.

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص): وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، وقال الحافظ: إسناده صحيح، وعن ابن عمر نحوه، قال: وروى أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات ... إلى قوله: عبده ورسوله، ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها بعد تشهده دعا بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم، أقول: وهذه شواهد لحديث الباب.

أقول: القعود الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية عند الحنفية والحنابلة واجب، وهو سنة عند المالكية والشافعية، والتشهد في القعود الأول واجب عند الحنابلة، سنة في المذاهب الثلاثة الأخرى. ويسن باتفاق الفقهاء الإسرار بقراءة التشهد، وحديث ابن مسعود يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع في القيام من القعود الأول، ولذلك كرهوا أن يزيد المصلي على التشهد فيه، ويسن عند الشافعية أن يضم إليه (اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي)، وصفة القعود الأول للتشهد الأول هي افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والتورك عند المالكية، وصيغة التشهد عن ابن مسعود هي:

(التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).

١١٣٨ - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال عبد الله بن عبد الله


النسائي (٢/ ٢٤٣) ١٢ - باب التطبيق، ١٠٥ - باب التخفيف في التشهد الأول.
(الرصف): الحجارة المحماة الواحدة منها رصفة.
١١٣٨ - الموطأ (١/ ٨٩، ٩٠) ٣ - كتاب الصلاة، ١٢ - باب العمل في الجلوس في الصلاة.
البخاري (٢/ ٣٠٥) ١٠ - كتاب الأذان، ١٤٥ - باب سنة الجلوس في التشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>