للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك فانصرفت إليك: قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلاً يقول: انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت: إن شئت على يمينك، وإن شئت على يسارك.

١١٧١ - * روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته، يرى أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ينصرف عن يساره. إلا أن أبا داود قال: أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة: أتيت المدينة بعد، فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره.

١١٧٢ - * روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره ثم يعيب على من يتوخى أو يعمد الانفتال عن يمينه. علقه البخاري بصيغة الجزم، قال الحافظ: وظاهر هذا الأثر يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا، فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.

ويجمع بينهما بأن أنساً عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه، وأما إذا استوى الأمر فجهة اليمين أولى. قال البغوي (٣/ ٢١٣): إذا كان المصلي له حاجة ينصرف إلى جانب حاجته فإن استوى الجانبان فينصرف إلى أي جانب شاء واليمين أولاهما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من التيمن وإن لم يرد الخروج من المسجد فليقبل على الناس بوجهه من جانب يمينه لحديث البراء الآتي.

١١٧٣ - * روى أبو داود عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انصرف انحرف.


١١٧١ - البخاري (٢/ ٣٣٧) ١٠ - كتاب الأذان، ١٥٩ - باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال.
مسلم (١/ ٤٩٢) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٧ - باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.
أبو داود (١/ ٢٧٣) كتاب الصلاة، ٢٠٣ - باب كيف الانصراف من الصلاة.
النسائي (٣/ ٨١) كتاب السهو، ١٠٠ - باب الانصراف من الصلاة.
١١٧٢ - البخاري (٢/ ٣٣٧) ١٠ - كتاب الأذان، ١٥٩ - باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال.
١١٧٣ - أبو داود (١/ ١٦٧) كتاب الصلاة، ٧١ - باب الإمام ينحرف بعد التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>