للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً، وفي الباب.

روى البخاري عن أبي الدرداء قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى على طنفسة: وعن أبي وائل أنه صلى على طنفسة وعن الحسن قال لا بأس بالصلاة على الطنفسة: وعنه أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض ...

وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها حمل كما تقدم.

انظر (نيل الأوطار ٢/ ١٢٧ - ١٣١).

وأورد البغوي حديث المغيرة بن شعبة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، ثم قال: وكان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعرها، ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض، وكان بعضهم يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض، وعامة أهل الحديث على أن لا كراهية فيه، والحديث أولى بالاتباع. (شرح السنة ٢/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>