للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذعته، فأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: (رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) (١) فرده الله خاسئاً".

وفي رواية (٢) "فأخذته بدل فذعته".

١٣٢٩ - * روى ابن خزيمة عن أنس بن مالك، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال: فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة، قلنا: يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها. قال: "إني رأيت الجنة قد عرضت علي ورأيت فيها ... قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت. ثم عرضت علي النار، بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا، فأوحي إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا، وهاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، فلم أر لي عليكم فضلاً إلا بالنبوة".

١٣٣٠ - * روى الشيخان عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم أتاهم ليصلح بينهم، ثم قال لبلال: "يا بلال إذا


مسلم (١/ ٣٨٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٨ - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة.
(١) ص: ٣٥.
(٢) البخاري (٦/ ٤٥٧) ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء، ٤٠ - باب قول الله تعالى [٣٠ ص] (ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب).
(ذعته) الذعت: أشد الحنق العمل القليل لقتل مؤذ كعقرب أو حية لا يفسد الصلاة وهذه الرواية وما قبلها تدل على ذلك.
١٣٢٩ - ابن خزيمة (٢/ ٥١) ٣٣٠ - باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث، إسناده صحيح.
(أن أقرهم): لم أجد من ضبط النص، وهو يحتمل (أن أقرهم) أي دعهم في مكانهم، ويحتمل أن يكون (أن أقرهم) من القرا أي أكرمهم.
١٣٣٠ - البخاري (١٣/ ١٨٢) ٩٣ - كتاب الأحكام، ٣٦ - باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم.
مسلم (١/ ٣١٦) ٤ - كتاب الصلاة، ٢٢ - باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم.
ابن خزيمة (٢/ ٣٢) جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة، ٣٢ - باب إباحة التحميد والثناء عند المناسبة في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>