للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقليل عند الحنابلة، فما كان في هذا الحد فهو قليل لا تبطل به الصلاة، واعتبر كثير من العلماء أن هذا الحديث منسوخ بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إن في الصلاة لشغلاً" وبالتالي فحد العمل الكثير عندهم الذي تبطل به الصلاة يختلف عن حده عند الحنابلة، وقد مر معنا، وبعض الناس أصبحوا في عصرنا يعتبرون الاستثناء أصلاً، فهذه الحادثة وما أشبهها كانت نادرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى فرض النسخ، فالأصل أن لا يفعل مثلها المسلم إلا لحاجة أو ضرورة، أما أن تصبح الحركات في الصلاة وكأنها الأصل فذلك بعيد عن السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>