للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كان أحدكم في الصلاة، فأراد إنسان أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان".

أقول: إن قول ابن عمر لا يقطع الصلاة شيء هو الذي استقر عليه العمل، وأما درء المار بين يدي المصلي فقد قال الحنفية هو رخصة والأولى تركه، وأما الأمر بمقاتلة المار فكان في بدء الإسلام حين كان العمل في الصلاة مباحاً فهو منسوخ، والدفع عندهم يكون بالإشارة أو التسبيح أو الجهر بالقراءة ولا يزاد عليها، ويكره الجمع بين شيئين، وتدفع المرأة بالإشارة أو بالتصفيق ببطن الكف اليمنى على ظهر اليسرى، وقال المالكية يندب للمصلي أن يدفع المار بين يديه دفعاً خفيفاً فإن كثر بطلت صلاته، وقال الشافعية والحنابلة، يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين سترته ولا يدرأ المار بين يدي المصلي في مكة والحرم.

١٣٧٣ - * روى الجماعة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه"- قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة؟

وقال الترمذي (١): وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي".


سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً.
١٣٧٣ - البخاري (١/ ٥٨٤) ٨ - كتاب الصلاة، ١٠١ - باب إثم المار بين يدي المصلي.
مسلم (١/ ٣٦٣) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٨ - باب منع المار بين يدي المصلي.
أبو داود (١/ ١٨٦) كتاب الصلاة، ١٠٩ - باب ما ينهى عنه المرور بين يدي المصلي.
الترمذي (٢/ ١٥٨) أبواب الصلاة، ٢٥١ - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي.
النسائي (٢/ ٦٦) ٩ - كتاب القبلة، ٨ - باب التشديد في المرور بين يدي المصلي بين سترته.
ابن ماجه (١/ ٣٠٤) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٣٧ - باب المرور بين يدي المصلي.
(١) الترمذي (٢/ ١٦٠) أبواب الصلاة، ٢٥١ - باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي.
ابن ماجه (١/ ٣٠٤) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٣٧ - باب المرور بين يدي المصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>