للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٨ - * روى الطبراني عن ابن مسعود قال ما صلت امرأة في موضع خير لها من قعر بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا امرأة تخرج في منقليها يعني خفيها.

١٤٧٩ - * روى الطبراني عن ابن مسعود أنه كان يحلف فيبلغ في اليمين: ما من مصلى للمرأة خير من بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة وهي في منقليها، قلت: ما منقليها؟ قال: امرأة عجوز قد تقارب خطوها.

١٤٨٠ - * روى مالك عن عمرة [بنت عبد الرحمن] رحمها الله قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: "لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل، قيل لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم".

قال الحافظ في (فتح ٢/ ٣٥٠) وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ... ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت "لو رأى لمنع" فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم. حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان


١٤٧٨ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٣٩).
مجمع الزوائد (٢/ ٣٤، ٣٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(المنقل): الخف الحلق والنعل الخلق.
١٤٧٩ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٣٩).
مجمع الزوائد (٢/ ٣٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، ورواه عبد الرزاق ٥١١٧.
١٤٨٠ - الموطأ (١/ ١٩٨) ١٤ - كتاب القبلة، ٦ - باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
البخاري (٢/ ٣٤٩) ١٠ - كتاب الأذان، ١٦٣ - باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.
مسلم (١/ ٣٢٩) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٠ - باب خروج النساء إلى المساجد.
أبو داود (١/ ١٥٥، ١٥٦) كتاب الصلاة، ٥٣ - باب التشديد في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>