للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حجر هذا الاحتمال اهـ ثم في الموضوع نقاش طويل انظره في (الفتح ٢/ ١٩٦ - ١٩٧)، (إعلاء السنن ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٤).

وسئل أحمد عن رجل صلى في جماعة أيؤم بتلك الصلاة؟ قال: لا، ومن صلى خلفه يعيد، قيل له: فحديث معاذ؟ قال فيه اضطراب، إذا ثبت فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم. (طبقات الحنابلة ص ٥٣ نقلاً عن نصب الراية ٢/ ٥٢).

وفي حديث الباب من الفوائد أيضاً استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب، فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب، وقال ابن المنير: لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة، وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة، ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً، وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحو هذا النظر. وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر. وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول، والإنكار في المكروهات، وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد، وقد تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثاً لتفهم عنه. وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولاً، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق. اهـ.

١٥٧٦ - * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا


١٥٧٦ - الموطأ (١/ ١٣٤) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ٤ - باب العمل في صلاة الجماعة.
البخاري (٢/ ١٩٩) ١٠ - كتاب الأذان، ٦٢ - باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
أبو داود (١/ ٢١١) كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>