للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغَطًّى عَقْلُهُ بِإِغْمَاءٍ أَوْ بِشُرْبِ مُحَرَّمٍ فَيَقْضِي حَتَّى زَمَنَ جُنُونٍ طَرَأَ مُتَّصِلًا بِهِ وَيَلْزَمُ إعْلَامُ نَائِمٍ بِدُخُولِ وَقْتِهَا مَعَ ضِيقِهِ وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَإِذَا صَلَّى أَوْ أَذَّنَ وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَافِرٌ يَصِحُّ إسْلَامُهُ حُكِمَ بِهِ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ ظَاهِرًا وَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِهِ


قوله: (أو نائما) أي: ساهيا. قوله: (أو محرم) قد يقال: يغني عنه قوله قبل: (أو شرب دواء) فإن عمومه يتناول المباح والمحرم؟ والظاهر: أنه إنما ذكره ليترتب عليه قوله: (حتى زمن جنون ... )؛ فإن هذا خاص بالمحرم دون المباح. ويجاب: بمنع الإغناء، بأن بين الدواء والمحرم عموما وخصوصا من وجه، فلا يغني أحدهما عن الآخر؛ لانفراد كل بجهة عمومه واجتمعاهما بجهة الخصوص.
قوله: (حتى زمن جنون) هو: بالنصب على تقدير مضاف محذوف، أي: حتى صلاة زمن جنون ... إلخ. وفيه العطف على متبوع محذوف، لأن التقدير: فيقضي كل صلاة، حتى صلاة زمن ... إلخ، وهو جائز.
قوله: (متصلا) وقياسه: الصوم وغيره. قوله: (ويلزم) آي: مطلقا.
قوله: (مع ضيقه) يعني: ولو نام قبل دخول الوقت. قوله: (وإذا صلى) يعني: ركعة فأكثر. قوله: (ظاهرا) فيؤمر بإعادتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>