للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمَطْعُومٍ وَمَشْمُومٍ وأَثْمَانٍ كَقِنْدِيلٍ مِنْ نَقْدٍ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ إلَّا تَبَعًا كَفَرَسٍ بِلِجَامٍ وَسَرْجٍ مُفَضَّضَيْنِ الثَّانِي: كَوْنُهُ عَلَى بِرٍّ كَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْأَقَارِبِ


قوله: (كمطعوم) غير ماء. قوله: (ومشموم) لا ينتفع به مع بقاء عينه، بخلاف ند وصندل وقطع كافورٍ؛ فيصح وقفه لشم مريض وغيره.
قوله: (وأثمان) ولو لتحل أو وزن. قوله: (من نقدٍ) فهو باق على ملك صاحبه، ولو تصدَّق بدهن على مسجد ليوقد فيه، جاز، وهو من باب الوقف. قاله الشيخ، كالماء. قوله: (إلا تبعاً ... إلخ) أي: ويباع ما فيه الفضة، وينفق عليه منه، ونص عليه في الفرس الحبيس. قاله في «الإقناع». فتدبر. قوله: (كونه على بر) أي: جهة بر: اسم جامع للخير، وأصله الطاعة لله تعالى، والمراد: اشتراط معنى القربة في الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف قربة وصدقة، فلابد من وجودها فيما لأجله الوقف. وبخطه أيضاً على قوله: (كونه على بر) مسلمًا كان الواقف أو ذميًا، فلا يصح على طائفة الأغنياء أهل الذمة، وقيل: يصح؛ لأن الشرط عدم المعصية، والأول المذهب، أعني: اشتراط القربة. قوله: (كالمساكين) أي: كالوقف على المساكين، والحج، والغزو، وكتابة الفقه ونحوه. قوله: (والقناطر) أي: وإصلاح الطرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>