للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُزَاحَمُ بمُجَاوِزٍ لِثُلُثِهِ الَّذِي لَمْ يُجَاوِزُهُ لِقَصْدِهِ تَفْضِيلَهُ كَجَعْلِهِ الزَّائِدَ لِثَالِثٍ لَكِنْ لَوْ أَجَازَ مَرِيضٌ فمِنْ ثُلُثِهِ كَمُحَابَاةِ صَحِيحٍ فِي بَيْعِ خِيَارٍ لَهُ


حتى لا تصح إجازة وقفٍ على المجيز.
قوله: (الذي لم يجاوزه) نائب الفاعل، أي: سواء أجيز للمجاوز وحده، أو لا، فلو وصى لزيدٍ بالثلث، ولعمرو بالنصف، فأجاز الورثة لعمروٍ مثلا، زاحم زيدا بنصف كاملٍ، فيقسم الثلث بينهما على خمسة، بسط النصف والثلث من مخرجِهما ستة، لصاحب النصف ثلاثةُ أخماسه، وللآخر خمساه، ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة، وهذا من تتمة المفرع على أن الإجازة تنفيذ، فلو قلنا: هي عطيةٌ، فإنما يزاحمه بثلث خاصة؛ إذا الزيادة عليه عطية محضة من الورثة، لم تتلقَّ من الميت، فلا يزاحم بها الوصايا، فيقسم الثلث بينهما نصفين، ثم يكمل لصاحب النِّصف بالإجازة، وهذه المسألة مما تشكل على كثيرٍ. فتدبر. قوله: (لكن ... إلخ) هذا استدراك مما أوهمه قوله: (وهي تنفيذ ... إلخ) فإنه لو سكت عن هذا الاستدراك، لتوهم أنَّ إجازة المريض من رأس ماله لا من ثلثه؛ لأنها تنفيذ لا هبة، ٌ فلذلك رفع هذا التوهم بقوله: (لكن ... إلخ).
قوله: (لو أجاز مريض) يعني: مرض الموت المخوف. قوله: (فمن ثلثه) أي: لا من رأس ماله، خلافاً لـ «الإقناع».

<<  <  ج: ص:  >  >>