للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَرَثَةُ عَصَبَةً وَإِنْ كَمُلَتْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ أُعِيلَتْ بِهِ وَإِنْ عَالَتْ أُعِيلَ مَعَهَا وبِجُزْءٍ مَعْلُومٍ كَثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ تَأْخُذُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ فَتَدْفَعُهُ إلَيْهِ وَتُقَسِّمُ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ فَتُفْرَضُ لَهُ الثُّلُثُ وَتُقَسِّمُ الثُّلُثَيْنِ عَلَيْهَا


قوله: (عصبة) كأربعة بنين. قوله: (وإن كملت) كبنتين وأبوين. قوله: (وإن عالت) كزوج وشقيقتين. قوله: (تأخذه من مخرجه ... إلخ) يعني: أنَّ طريق ذلك أن تعرف مسألة الورثة وتعرف مخرج الوصيَّة سواء كانت بجزء واحد، أو بأجزاء، وتعتبره أصلاً للمسألة، فتخرج منه مقدار الوصيَّة، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، فإن انقسم، صحتا من المخرج، وإن باين الباقي مسألة الورثة أو وافقها، فاضرب المسألة أو وفقها في المخرج، يحصل التصحيح، وإن شئت فاعرف ما فوق كسر الوصية أو كسورها، وخذ من مسألة الورثة مثله، وزده عليها يحصل التصحيح، والقدر المزيد هو الوصية، فإن حصل في المأخوذ كسر، فابسط الجميع من جنسه، يحصل التصحيح قوله: (عليها) أي: على مسألة الورثة، كما لو وصى له بالثلث، فلو وصى له بالنصف وله ابنان، فردَّا، فللموصى له الثلث والباقي للابنين، وتصح من ثلاثة، فإن لم ينقسم الباقي بعد الثلث على مسألة الورثة، ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية، فما بلغ، فمنه تصح. مثال المباينة: ما لو وصى بنصفٍ وله ثلاثة بنين، فردُّوا. مخرج الوصية من ثلاثةٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>