للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ قُضِيَ الدَّيْنِ بَاطِنًا وَأَخْرَجَ بَقِيَّةَ الثُّلُثِ مِمَّا فِي يَدِهِ وَإِنْ فَرَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهُ أَوْ جَهِلَ مُوصًى لَهُ فَتَصَدَّقَ هُوَ أَوْ حَاكِمٌ بِهِ ثُمَّ ثَبَتَ لَمْ يَضْمَنْ وَيَبْرَأُ مَدِينٌ بَاطِنًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ يَعْلَمُهُ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِمَدِينٍ دَفْعُ دَيْنَ مُوصًى بِهِ لِمُعَيَّنٍ إلَيْهِ وإلَى الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُوصَ بِهِ


قوله: (قضى الدين ... إلخ) يعني: وجوباً. قوله: (بقية الثلث ... إلخ) يعني: بقية الثلث أي: ثلث ما في أيدي الورثةِ؛ لأن ما في يده يخرج ثلثه بلا شك. فالحاصل: أنَّه يخرج الثلث جميعه، أو ما أمكن منه مما في يده. وقولنا: ما أمكن منه، أي: لو لم يحصل في يده إلا أقل من الثلث، فإنه يخرجه، والله أعلم. قوله: (مما في يده) يعني: إن لم يخف تبعةً. قوله: (لم يضمن) موصى إليه ولا حاكمٌ، وإن أمكن الرجوع على آخذ، فعل ووفى الدين. قاله ابن نصر الله -رحمه الله- بحثاً. قوله: (ويبرأ مدين ... إلخ) للميت عليه دين، وجهه: أن المدينَ إذا دفع الدَّين إلى غريم الميت، فقد قضى عنه دينا واجبًا، ومن قضى عن غيره دينًا واجبًا بنيَّة الرجوع، رجع ولو بلا إذن المقضيِّ عنه، وحيئنذٍ فيستحق على الميت الرجوع بمثل ما أدى عنه، وعليه للميت مثل ذلك فيتقاصان. ومنه تعلم. أن محل ذلك إذا جرت المقاصة في الدينين، وإلا فلا يبرأ المدين بدفع الدَّينِ، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>