للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ أصول المسائل

أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَهِيَ سَبْعَةٌ أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ


باب أصول المسائل
اعلم: أن الأصول يعرض لها النقص، وهو: كون فروض المسألة أقل من مخرجها. والعدل: وهو مساواتها له. والعول: وهو زيادتها عليه.
ثم هي على أقسامٍ:
قسم يعرض له النقص والعدل فقط، وهو: الاثنان، والثلاثةُ.
وقسم يعرض له النقص فقط، وهو: الأربعة، والثمانيةُ.
وقسم يعرض له النقص، والعول فقط، وهو: الاثنا عشر، والأربعة والعشرون.
وقسمٌ يعرض له الثلاثة، وهو السِّتة لا غير. وزاد بعضهم الثمانية عشر، للسدس وثلث الباقي، كأم وجد وخمسة إخوة. والستة والثلاثين للسدس والربع وثلث الباقي، كزوجةٍ معهم. وصوب أنهما تأصيل لا تصحيح، وزادتِ الأصول على الفروض السِّتةِ باعتبار الاجتماع. فتأمل.
قوله أيضًا على قوله: (أصول ... إلخ) قيَّدها في «المستوعب» بالصلب، وكأنه يريد الأصول الخالصة من شائبة التصحيح، احترازا من أصلي ثمانية عشر، وستة وثلاثين في مسائل الجد، على القول به، والله أعلم. قوله: (أو فرضان) الفروض القرآنية ستة: نصف، وربع، وثمن، وهي نوع. وثلثان، وثلث،

<<  <  ج: ص:  >  >>