للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انْكَسَرَ شَيْءٌ صَحَّتْ وَضَرَبْتَ فِي مَسْأَلَتِهِمْ لَا فِي السِّتَّةِ


قوله: (صحَّحت) أي: صححت المسألة. منصور البهوتي. قوله: (ضربت) أي جُزء السهم. منصور البهوتي. قوله: (في مسألتهم) أي: في أصلها بالرد، كما في المسألةِ العائلةِ. قوله: (لا في الستة) وأصل مسائل الرد أربعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة. هذا إذا لم يكن زوج، أو زوجة، فإن كان، فالأصول خمسة: أربعة، وثمانية، وستة عشر، واثنان وثلاثون، وأربعون. فالأول: أصل لما إذا كان فرض الزوجية ربعًا، ومسألة الرد من ثلاثة. أو نصفا، ومسألة الرد من اثنين. والثاني: أصل لما إذا كان فرض الزوجية نصفا، ومسألة الرد من أربعة. والثالث: لما إذا كان ربعا، وهي من أربعة، والرابع: لما إذا كان ثمنا، وهي من أربعة، والخامس: لما إذا كان ثمناً، وهي من خمسة. هذا كله مع قطع النظر عن التصحيح؛ لأن أصل المسألة كما تقدم مخرج فرضها، أو فروضها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الأصول التسعة في الرد: أربعة مع عدم الزوجين، وخمسة مع أحدهما. وتقدم في أصول المسائل أنها بلا رد، سبعة، أي: متفق عليها، وزاد بعضهم: الثمانية عشر للسدس وثلث الباقي، والستة والثلاثين للربع والسدس وثلث الباقي. فالأصول في البابين ستة عشر، أو ثمانية عشر، ولا يخفى التصحيح بعد ذلك. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>