للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


قسم تلاد الآخر على جميع ورثته، عملت مسألتَهم، ونظرت ما يخص الميت منها، فتقسمه على أحياء ورثته، وتنزل مسألتهم مع سهم مورثهم كفريق له سهم، كما تقدم. وحاصل الكلام في هذا المقام: أنَّه إذا مات جماعة بهدم ونحوه وجهل الأسبق، فإنك تفرض تقدم موت واحدٍ منهم، فتقسم ماله الأصلي على جميع من يرثه من الأحياء، ومن مات معه، فما حصل للأحياء، فلا إشكال فيه، وما حصل لواحد ممن مات معه، تقسمه على أحياء ورثته، أعني: ورثة الميت الذي ورثناه، وتجعل مسألتهم مع سهم مورثهم كفريق له سهم في المسألة، ثم تفعل كذلك فيما بقي من الموتى الوارثين أيضًا، وما آل الأمرُ إليه على قياس ما يقضتيه تصحيح المسائل، فهو مصحَّحُ مسألة واحد من الموتى، وقد علم به قسمة ماله على جميع ورثته، وقسم ما ورثه بعض الموتى على أحياء ورثته، ثم تنتقل إلى الميت الآخر، وتفرضه مات أولا، وتعمل فيه كعملك في الأول، وهكذا إلى آخر الموتى. وتوضيح ذلك بعمل المسألة التي ذكرها المصنف في قوله: (وفي زوج وزوجة وابنهما ... إلخ) فتفرض مثلا: موت الزوج أولا، فورثته: زوجتان، وأم، وابن، مسألتهم من أربعةٍ وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين لزوجته الثمن ستة، لكل واحدة منهما ثلاثة، ولأمه السدس ثمانية، والباقي أربعة وثلاثون لابنه، ثم تنظر في نصيب زوجته الميتةِ -وهو ثلاثة- فتقسمه على أحياء ورثتها، أعني: أباها وابنها من غيره، ومسألتهما من ستة: للأب السدس، والباقي للابن، فتجعل هذه المسألة، أعني: الستة مع نصيب الزوجةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>