للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ خَلَّفَتْ ابْنًا وَعَصَبَةً وَلَهَا عَتِيقٌ فَوَلَاؤُهُوَإِرْثُهُ لِابْنِهَا إنْ لَمْ يَحْجُبْهُ نَسِيبٌ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَصَبَتِهَا فَإِنْ بَادَ بَنُوهَا فلِعَصَبَتِهَا دُونَ عَصَبَتِهِمْ


كانت أم الابن والبنت عتيقة، وأبوهما عند ولادتهما رقيقا، فلما اشتريا أباهما نصفين مثلا، وعتق عليهما، انجر للابن بعتقه نصف أبيه، نصف ولاء أخته فقط، دون نصف نفسه. كما لا يرث نفسه، وانجر للبنت نصف ولاء أخيها كذلك، فينجرُّ لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب، وباقي ولاء كل منهما باق لمولى الأم بحاله، فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب، ولم يبق إلا البنت ومعتق الأم، كان نصف ولاء عتيق الأب للبنت؛ لعتقها لنصف الأب المعتق له، ونصف ولائه الباقي للابن، لعتقه أيضًا لنصف الأب المعتق له، فحيث كان الابن ميتاً كان هذا النصف لمن له ولاء الابن - أعني: البنت ومولى الأم - فإن ولاء الابن بينهُما نصفين، لما علمت من انجرار نصف ولائه للبنت، وبقاء نصفه الآخر لمولى الأم. هذا مقتضى ما سيذكره في الفصل بعده، ولو قال: وبين معتق أمهما، أو أمه، أي: الابن لكان أولى، لأنَّ كون أم البنت عتيقة ليس قيدًا، ولا سببًا في ذلك. فتأمله، فإنَّه دقيق.
قوله: (نسيب) أي: للعتيق. قوله: (وعقْلُه) أي: العتيق. قوله: (فإن باد) أي: انقرض. قوله: (دون عصبتِهم) أي: عصبة بنيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>