للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ وَطْءٍ أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ عِلْمٍ بِهِ كَبِقَوْلٍ وَلَوْ جُهِلَ الْحُكْمُ أَوْ زَادَ أَوْ ظَنَّهُ يَسِيرًا فَبَانَ كَثِيرًا وَلَا يَصِحُّ فَسْخُ بِلَا حَاكِمٍ فَيَفْسَخُهُ أَوْ يَرُدُّهُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ وَيَصِحُّ مَعَ غَيْبَةِ زَوْجٍ فَإِنْ فُسِخَ النِّكَاحُ فَلَا مَهْرَ وَلَهَا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ الْمُسَمَّى كَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مُغْرٍ مِنْ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ وَلَوْ مَحْرَمًا فِي عَدَمِ عِلْمٍ بِهِ


قوله: (من وطءٍ) يعني: من الزوج مع علمه بعيبِها. قوله: (أو تمكينٍ) أي: منها. قوله: (ويصحُّ مع غيبةِ زوجٍ) والأولى مع حضوره. قوله: (فإن فُسخَ) أي: منه، أو منها. قوله: (فلا مهر) أي: ولا متعة. قوله: (ويرجع به) أي: الزوج حيث غرم لا إن أبريء. قوله: (عاقلةٍ) ظاهره: ولو دون البلوغ، حيث كانت مميِّزة، بخلاف طفلةٍ، ومجنونةٍ. قوله: (في عدم علمٍ به) يعني: حيث لا بينة بعلمه، وكذا هي، يقبل قولها في عدم علمها بعيبها إن احتمل. ذكره الزركشي. منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>