للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ إنْ قُمْت فَهِيَ طَالِقٌ فَقَامَتْ، وَقَدْ قُطِعَتْ لَمْ تَطْلُقْ وَعَتَقَ فِي ذَلِكَ كَطَلَاقٍ

فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها

تَطْلُقُ مَدْخُولٌ بِهَا بأَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِتَكْرَارِهِ تَأْكِيدًا مُتَّصِلًا أَوْ إفْهَامًا وَإِنْ أَكَّدَ الْأُولَى بِثَالِثَةٍ لَمْ يُقْبَلْ وبِهِمَا أَوْ تَأْكِيدَ ثَانِيَةٍ بِثَالِثَةٍ قُبِلَ


قوله: (فهي) أي: يدك.
قوله: (تطلق مدخول بها) أي: بوطء أو خلوة في عقد صحيح. قوله: (ثنتين) نوى بالثانية الإيقاع، أو لا.
اعلم. أن مدار الفرق بين المدخول بها، غير المدخول بها: أن الطلاق متى أوقعه الزوج في آنٍ واحد، استوتا، ومتى أوقعه في آنين فاكثر، اختلفتا، فتبين غير المدخول بها بما أوقعه أولاً، ولا يلحقها ما بعد، ويقع كله على المدخول بها فتدبر هذه القاعدة المهمة. قوله: (أو إفهامًا) أي: متصلا أيضا؛ لأنه نوع من التوكيد، كما استظهره في "الحاشية". وجزم به في "شرح الإقناع"، فما صنعه المصنف من قبيل الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، فليحرر مرة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>