للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأَفْضَلُ: أَنْ تُقَارِنَ التَّكْبِيرَ فَإِنْ تَقَدَّمَتْهُ يَسِيرٍ، لَا قَبْلَ وَقْتِ أَدَاءِ وَرَاتِبَةٍ وَلَمْ يَرْتَدَّ وَلَمْ يَفْسَخْهَا صَحَّتْ وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا فَتَبْطُلُ بِفَسْخِ فِي الصَّلَاةِ وَتَرَدُّدٍ فِيهِ ووَعَزْمٍ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَحْظُورٍ وَبِشَكِّهِ هَلْ نَوَى أَوْ عَيَّنَ


قوله: (والأفضل أن تقارن ... إلخ) ومعنى المقارنة: أن يأتي بالتكبير عقب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا.
قوله: (فإن تقدمته بيسير) ظاهره: ولو أتى بشيء من المبطلات للصلاة، غير ما ذكره، كالكلام، واستدبار القبلة، ويشير له قوله الآتي: (وتصح نية غرض من قاعد) مع منافاته له. محمد الخلوتي، وبعضه في "الإقناع".
وبخطه أيضاً على قوله: (فإن تقدمته بيسير) وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء، كما في "حاشيته" في الغسل. قوله: (لا قبل وقت أداء) أي: أداء مكتوبة. قوله: (ولم يرتد) أي: من قدم النية. قوله: (صحت) أي: الصلاة.
قوله: (وعزم عليه) ذكره ليرتب عليه ما بعده، وإلا فيغني عنه ما قبله، أو يقال: إنه تصريح بمفهوم قوله: (وتردد فيه). قوله: (أو عين) بأن شك، هل أحرم بظهر أو عصر، ثم ذكر بعد أن عمل عملاً قوليا أو فعليا، بطلت صلاته، وإ، شك هل نوى فرضا أو نفلا؟ أتمها نفلا، إلا أن يذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>