للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيلاء]

الإيلاء يُحْرَمُ كَظِهَارٍ وَكَانَ كُلٌّ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ


كتاب الإيلاء
لغة: الحلف، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الأليَّة برت
قوله: (يحرم) لأنه حلف على ترك واجبٍ.
اعلم: أنه يشترط لصحَّة الإيلاء أربعة شروط، أشار إليها المصنف في التعريف:
الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء، بخلاف نحو عنين.
الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لا بنذرٍ، أو عتق، أو طلاق، أو ظهار، أو صدقة، أو حج، أو تحريم مباح.
الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القُبلِ، لا في الدبر، أو ما دون الفرج.
الرابع: أن يحلف على أكثر من أربعةِ أشهر صريحا، أو كنايةً. وقد ذكر هذه الشروط صاحب "الإقناع". ويمكن أن يؤخذ من التعريف شرط خامس وهو أن تكون الزوجة يمكن وطؤها بخلاف نحو رتقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>