للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعَةُ مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِهَا وأَمَةٌ بِشَهْرَيْنِ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَتَانِ وَلَوْ لَمْ تَحِضْ كَانَ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ ومُبَعَّضَةٌ بِالْحِسَابِ وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَرَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا ومُسْتَحَاضَةٍ نَاسِيَةٍ لِوَقْتِ حَيْضِهَا أَوْ مُبْتَدَأَةٍ كَآيِسَةٍ وَمَنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَثَلًا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ وَمَنْ لَهَا عَادَةٌ أَوْ تَمْيِيزٌ عَمِلَتْ بِهِ وَإِنْ حَاضَتْ صَغِيرَةٌ فِي عِدَّتِهَا اسْتَأْنَفَتْهَا بِالْقُرْءِ وَمَنْ يَئِسَتْ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ آيِسَةٍ وَإِنْ عَتَقَتْ مُعْتَدَّةٌ أَتَمَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ فَتُتَمِّمُ عِدَّةَ حُرَّةٍ


قوله: (من وقتها) أي: الفرقة. قوله: (ومن لها) أي: المستحاضة التي لها ... إلخ. قوله: (ومن يئست) أي: بلغت سنَّهُ.
فائدة: يتصور أن يمر على المرأة أكثر العدد، كما لو طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيَّا، وكانت صغيرة لم تحض، فشرعت في العدة بالشهرين ثم حاضت، فتعتد بحيضتين، ثم إنها عُتقت، فتنتقل إلى تتمة الثلاث، كالحرة، ثم ارتفع حيضُها قبل الثالثة، ولم تدر سببهُ، فتعتد بسنةٍ، ثم مات، فتنتقل إلى عدة الوفاة.
قوله: (عدة حرةٍ) لأنها في حكم الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>