للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ لَمْ يَطَأْهَا كَمَنْ لَمْ يَطَأْهَا أَصْلًا وَمَنْ بِيعَتْ وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَعْتَقَهَا مُشْتَرٍ قَبْلَ وَطْءٍ واسْتِبْرَاءٍ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا أَوْ تَمَّمَتْ مَا وُجِدَ عِنْدَ مُشْتَرٍ وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَكَانَ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ أُمِّ وَلَدٍ وَسَيِّدُهَا وَجُهِلَ أَسْبَقُهُمَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَوْقَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ أَوْ جَهِلَتْ الْمُدَّةَ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ آخِرِهِمَا الْأَطْوَلُ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ لِوَفَاةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ وَلَا تَرِثُ مِنْ


قوله: (ثم مات سيدها) هذا خاص بأمِّ الولد، وأما السُّرية، فيلزم الوارث استبراؤها في الأصح؛ لتجدد ملكه. قاله ابن نصر الله. وهو مقتضى القواعد. قوله: (إن لم يطأ) أي: كأمةٍ أعتقها ولم يكن وطئها. قوله: (كمن لم يطأها أصلا) أي: فلا استبراء عليها. قوله: (استبرأت) إن أعتقها عَقِبَ الشراءِ. قوله: (عند مشترٍ) إن أعتقها في الأثناء. قوله: (لزمها ... إلخ) أي: لأنَّه يحتمل تأخر الزوج، فعليها عدة حرةٍ لوفاةٍ، ويحتمل تقدمه، وأنها انقضت عدتها، فعليها الاستبراء، لكن ينبغي حمله على ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابها وجهلته، وإلا فتقدم قريبًا أنه: إذا مات السيدُ بعد عدتها، لا استبراء عليها حيث لم يطأها السيدُ، أو يكون المصنف مشى هنا كـ"الإقناع" على قول الموفق ومتابعيه: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>