للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُقَدِّمُ مُضْطَرٌّ مُطْلَقًا مَيْتَةً مُخْتَلَفًا فِيهَا عَلَى مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا مُبَاحَةٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَيَتَحَرَّى فِي مُذَكَّاةٍ اشْتَبَهَتْ بِمَيْتَةٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا طَعَامَ غَيْرِهِ فَرَبُّهُ الْمُضْطَرُّ أَوْ الْخَائِفُ أَنْ يُضْطَرَّ أَحَقُّ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ إيثَارُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ بَذْلُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ فِي ذِمَّةِ مُعْسِرٍ فَإِنْ أَبَى أَخَذُهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ ثُمَّ قَهْرًا وَيُعْطِيهِ عِوَضَهُ يَوْمَ أَخْذِهِ فَإِنْ مَنَعَهُ فَلَهُ قِتَالُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ ضَمِنَهُ رَبُّ الطَّعَامِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَّا بِمَا فَوْقَ الْقِيمَةِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِذَلِكَ كَرَاهَةَ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُمَا دَمٌ أَوْ عَجْزًا عَنْ قِتَالِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْقِيمَةُ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ الْعَطْشَانِ وعَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَقِيَهُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ولَهُ طَلَبُ ذَلِكَ وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى نَفْعِ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَجَبَ بَذْلُهُ مَجَّانًا مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ


قوله: (مطلقا) أي: محرما كان، أو لا. قوله: (فيها) أي: كمتروك التسمية عمدًا. قوله: (إيثارُه) أي: الغير. قوله: (وإلا) يضطرَّ ولا يخف، لزمه بذل ما يسد ... إلخ. قوله: (مع بقاءِ عينِه) أي: كثوبٍ لدفع بردٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>