للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ رَمَاهُ بِالْهَوَاءِ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ حَائِطٍ فَسَقَطَ فَمَاتَ أَوْ غَابَ مَا عَقَرَ أَوْ أُصِيبَ يَقِينًا وَلَوْ لَيْلًا ثُمَّ وَجَدَ وَلَوْ بَعْدَ يَوْمِهِ مَيْتًا حَلَّ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بِفَمِ جَارِحِهِ أَوْ وَهُوَ يَعْبَثُ بِهِ أَوْ فِيهِ سَهْمُهُ


قوله: (وإن رماه بالهواء ... إلخ) ما أحسن قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدا ... أنت القتيل بما ترمي فلا تصب
وباعث الطرف يرتاد الشفاء به ... توقه ربما يأتيك بالعطب
قوله أيضًا على قوله: (وإن رماه بالهواء ... إلخ) الفرق بين هذا وما قدَّمه في قوله: (أو تردى من علوٍّ) حيث جزم بالتحريم فيما إذا تردى من علو، وبالإباحة فيما إذا رماه بالهواء، أو على نحو شجرةٍ: أن السقوط في صورتي الإباحة بسببِ الإصابة، كما ذكره في "شرحه "ومشى عليه في "الإقناع". وأيضًا فإن سقوطه في صورتي الإباحة من ضرورة المرمي،

<<  <  ج: ص:  >  >>