للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ وَتُسَمَّى الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَهِيَ بِقَدْرِ الْأَمْلَاكِ وَلَوْ شُرِطَ خِلَافُهُ وَلَا يَنْفَرِدُ بَعْضُ بِاسْتِئْجَارِ وَكَقَاسِمٍ حَافِظٍ وَنَحْوُهُ وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ حَاكِمٍ أَنَّهُ لَهُمْ قَسَمَهُ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُمْ مِلْكَهُ

فصل

وتعدل سهام بِالْأَجْزَاءِ إنْ تَسَاوَتْ وبِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ وبِالرَّدِّ إنْ اقْتَصَّتْهُ ثُمَّ يُقْرَعُ وَكَيْفَ مَا أُقْرِعَ جَازَ وَالْأَحْوَطُ كِتَابَةُ اسْمِ كُلِّ شَرِيكٍ بِرُقْعَةٍ ثُمَّ تُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ مُتَسَاوِيَةً قَدْرًا وَوَزْنًا وَيُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ فَهُوَ لَهُ


قوله: (وتباح أجرته) أي: أخذٌ أو إعطاءٌ. قوله: (ولو شرط خلافَه) خلافاً لـ «للإقناع». قوله: (ونحوه) ككاتبٍ.
قوله: (وتعدَّل) أي: يعدِّلها القاسمُ. قوله: (إن تساوتِ) الأجزاء: كالمكيلات، والموزونات، والأرض التي ليس بعضها أجود من بعضٍ. قوله: (وبالردِّ) أي: بأن يجعل لمن يأخذ الرديء دراهم على من يأخذ الجيِّد.

<<  <  ج: ص:  >  >>