للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُصَدَّقُ عَامِلٌ فِي دَفْعِ لِفَقِيرٍ وفَقِيرٌ فِي عَدَمِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُ حَامِلِهَا وَرَاعِيهَا مِمَّنْ مَنَعَهَا

الرابع: وَمُؤَلَّفٌ السَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِي عَشِيرَتِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ يُخْشَى شَرُّهُ أَوْ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِ قُوَّةُ إيمَانِهِ أَوْ إسْلَامُ نَظِيرِهِ أَوْ جِبَايَتِهَا مِمَّنْ لَا يُعْطِيهَا أَوْ دَفْعٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ.


قوله: (ويصدق عامل) لعل المراد: متبرع، كوكيل وصانع، وظاهر كلامهم: خلافه، وصرح به ابن رجب، والقاضي تاج الدين البهوتي.
وبخطه على قوله: (ويصدق عامل) أي: بيمينه، وظاهره: ولو غير متبرع، فلا تشترط النية. وصرح به ابن رجب، والقاضي: قوله: (في دفع) أي: بيمينه، وظاهره: ولو غير متبرع، فلا تشترط النية. وصرح به ابن رجب، والقاضي. قوله: (في دفع) أي: فيبرأ منها. قوله: (وفقير في عدمه) وظاهره: بلا يمين، فيأخذ من زكاة أخرى. قوله: (ممن منعها) ككونه من ذوي القربى، أو كافراً؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.
قوله: (ومؤلف) وأنواعه ستة، لا بد فيها كلها من كونه سيداً مطاعاً. قوله: (أو يخشى شره) ظاهره: ولو امرأة، كبلقيس، والقعورة، وملكة

<<  <  ج: ص:  >  >>