للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ وَيُقَدَّمُ عَلَى نَذْرٍ لَا يَخَافُ فَوْتَهُ وَحَرُمَ تَطَوُّعٌ قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ وتَأْخِيرُهُ إلَى آخَرَ، بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ أَخَّرَ قَضَى وَأَطْعَمَ وَيُجْزِئُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمٍ مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةٍ وُجُوبًا ولِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ قَضَى فَقَطْ


قوله: (عدد أيامه) تاماً، أو ناقصاً. قوله: (ويقدم على نذر) أي: وجوباً. قوله: (لا يخاف فوته) لسعة وقته، كما إذا نذر صوماً مطلقاً مع خوفه، كما لو نذر صوم عشرة من رجب، يقدم النذر على القضاء، فإن ازدحما، كالعشر الأخيرة من شعبان، قدم القضاء، على ما في "شرح الإقناع". ولو نوى في الصورة المذكورة الصوم عن قضاء رمضان وعن النذر، لم يصح عنهما، ولا عن أحدهما، كما تقدم في كتاب الصوم.
قوله: (وحرم تطوع قبله) ظاهره: أن التحريم خاص بالتطوع قبل قضاء رمضان، وظاهر "الفروع": عموم كل صوم فرض. قوله: (بلا عذر) كسفر، ومرض. قوله: (وجوباً) ولا يسقط إطعام بعجز. قوله: (فقط) أي: بلا إطعام؛ لأنه غير مفرط، وإن أخر البعض لعذر، والبعض لغيره، فلكل حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>