للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَأَفْضَلُهَا الْحَرَامُ فَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ فالْأَقْصَى فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا، أَوْ صَلَاةً فِي أَحَدِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ فِي غَيْرِهِ إلَّا أَفْضَلَ مِنْهُ وَمَنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِهِ وَتَأَخَّرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ وتَابَعَ لَوْ أَطْلَقَ ونَذَرَ عَدَدًا فَلَهُ تَفْرِيقُهُ مَا لَمْ يَنْوِ تَتَابُعًا وَلَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ يَوْمٍ نَذَرَ كَيَوْمُ لَيْلَةٍ


قوله: (إلا أفضل منه) أي: إن وجد. قوله: (قبل دخوله) فلو نذر اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان، دخل قبل غروب شمس العشرين ولم يخرج إلا ليلة. قوله: (ومن نذر عدداً) ولو ثلاثين.
قوله: (ولا تدخل ليلة يوم نذر) لأن المفهوم من لفظ اليوم، الاتصال بالساعات. قال الخليل: إن اليوم عندهم: اسم لما بين طلوع الفجر، وغروب الشمس. انتهى. تاج الدين البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>