للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ويجب عَلَى متمتع وقَارِنٍ دَمٌ نُسُكٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَا مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهُمْ أَهْلُ الْحَرَمِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُ مَسَافَةِ قَصْرٍ


وبخطه أيضا على قوله: (ممن معه هدي) أي: يجزيء في الأضحية؛ بأن يكون من النعم، لا مطلق هدي، بقرينة ما يأتي في الفصل بعده. فليحرر.
وبخطه أيضا على قوله: (ممن معه هدي) مفهومه: أنه إذا لم يكن معه هدي، لا يصح إحرامه بالحج إذن إلا بعد فراغه من العمرة، لا أنه ينعقد فاسداً ويمضي فيه، كما يدل عليه صريح كلامه الآتي في الفصل الثاني في قوله: (ومع مخالفته إلى حج أو قران بفعل حج، ولم يجزئه عن واحد منهما، ولا دم، ولا قضاء) فقوله: (لم يجزئه) دليل على عدم الصحة. وقوله: (ولا قضاء على أنه لم ينعقد فاسداً. فتدبر.
قوله: (ويجب على متمتع) أي: إجماعاً. قوله: (دم نسك) أي: هو نسك، فالإضافة بيانية. وبخطه أيضا على قوله: (دم نسك) أي: لا جبران لنقص، لعدمه. قوله: (وهم) أي: حاضروه. وبخطه أيضا على قوله: (وهم: أهل الحرم ... إلخ) ومن له منزلان متأهل بهما، أحدهما دون المسافة،

<<  <  ج: ص:  >  >>