للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ. وَوَقْتُ ذَبْحِ هَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَهَدْيٍ وَقِرَانٍ: مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَلَدِ أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ وَإِنْ فَاتَتْ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ ذَبَحَ إلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِي أَوَّلِهَا فِيمَا يَلِيهِ أَفْضَلُ وَيُجْزِئُ فِي لَيْلَتِهَا فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ قَضَى الْوَاجِبَ كَالْأَدَاءِ وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ


قوله: (من بعد أسبق صلاة ... إلخ) يعني: ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، وإن ذبح قبل وقته، لم يجز، وصنع به ما شاء، وعليه الواجب، كما سيأتي، وبخطه أيضا على قوله: (من بعد أسبق صلاة العيد) أي: أو ما يقوم مقام صلاة العيد، كالجمعة إذا وقعت يومه، وفعلت قبل الزوال؛ إذ هي أحرى من مضي المقدار. قوله: (لمن لم يصل) أي: مع عدم وجوبها، كأهل البوادي. قوله: (ثاني التشريق) أي: ثاني أيام التشريق، فإن أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده. قوله: (وفي أولها) أي: أيام الذبح وهو يوم العيد "شرح". قوله: (ويجزيء في ليلتيها) مع الكراهة، كما في "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>