للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَهَا أَوْ يَدَّعِيَ تَلَفًا وَنَحْوَهُ وَيُقِيمُ بَيِّنَةً بهِ وَيَحْلِفُ مَعَهَا وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ وَتُسْمَعُ قَبْلَ حَبْسٍ كبَعْدَهُ


أخبره، من باب قتل، خبرا: علمته. "مصباح".
قوله: (ونحوه) كنفاد ماله في النفقة أو غيرها. قوله: (ويقيم بينة) ولا يعتبر فيها خبرة باطنه. قوله: (ويحلف معها) أي: مع بينة التلف ونحوه، أنه لا مال له في الباطن؛ لأن اليمين على أمر محتمل غير ما شهدت به البينة، فلا يكون مكذبا لها، ولا يعتبر في هذه البينة أن تخبر باطن حاله، بخلاف بينة العسرة، فإنه لا بد فيها أن تكون ممن يخبر باطن حاله؛ لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجة، على أن شهادة النفي لا ترد مطلقاً؛ إذ لو شهدت أن هذا وارثه لا وارث له غيره، قبلت، وأيضا: فالشهادة بالإعسار وإن تضمنت النفي، فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها بالمشاهدة، بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له، فإن هذا مما لا يوقف عليه، والحاصل: أن بينة المعسر إن شهدت بنحو تلف حلف معها ولم يعتبر فيها خبرة الباطن، ولم يحلف معها، ويكتفى فيها باثنين، كما في "الإقناع". فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>