للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

وهو واقع ونفاه بعضهم مصيرا إلى أنه متوقف على السماع من كل من أهل الحل والعقد، أو مشاهدة فعل أو ترك دال عليه وهو متوقف على معرفتهم مع تفرقهم وتنائي أوطانهم وأنه متعذر، ومع الإمكان فقد لا يفيد اليقين بأنه معتقده لجواز الإخبار والفعل على خلاف ما عنده، ولو حصل اليقين فالرجوع ممكن قبل الوصول إلى الباقين. قلنا: باطل بالواقع، فإنا نعلم أن مذهب جميع الحنفية جواز قتل المسلم بالذمي، وأن جميع الشافعية نقيضه مع تلك التشكيكات، فإن قيل مستند إلى معرفة قول الإمامين والباقون مقلدون ولا نص في الإجماع يكون مستندا. قلنا: وإن تم في هذه الصورة فلا يتم في اتفاق أهل الكتابين على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر لنا مستندهم من قول متبع يقلدونه.

تنبيه:

إذا تصور الاطلاع عليه فنقل الإجماع السابق إن كان بإجماع كل عصر كان كالحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>