للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} وهذا فاسق. وقبله أبو الحسين وغيره إن كان متنزها عن الكذب لظهور صدقه، واختار في الأحكام الرد للفسق. ومنها الضبط وهو الحفظ والفهم لمعنى الصيغة لغة، وإنما لم يعتبر في القرآن لأن المقصود فيه النظم للإعجاز والمعنى تابع، والسنة بالعكس، حتى لو أمكن نقلها بالصيغة اكتفي بالنظم ورجحان ضبطه وذكره على سهوه هو الشرط لحصول غلبة الظن حينئذ، فإن جهل حمل على الأغلب، فإن قيل: الظاهر أن لا يروي العدل إلا ما يذكر ولذلك أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه الإكثار وقبل. قلنا: لا يروي إلا ما يعتقد أنه يذكره لكن (لا) يوجب غلبة ظن السامع، وليس إنكارهم لاختلال الضبط بل لأن الإكثار يخاف معه ذلك، وما قيل من أن الخبر دليل، والأصل الصحة فلا يترك بالاحتمال كالشك في الحدث بعد الطهارة مردود بأنه لا يكون دليلا ما لم يغلب الظن به، ومع التساوي في الراوي أو رجحان السهو يقع التردد في كونه دليلا لا في خارج عنه، بخلاف شك الحدث فإنه وارد على يقين سابق بالطهر فلم يقدح. ومنها العدالة: وهي الاستقامة والتوسط، وفي الاصطلاح: هيئة نفسانية تحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>