للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائل لمن دونه: افعل أو ما يقوم مقامه، قصدوا إدراج الأمر من غير العربية، وليس بسديد لدخول التهديد والإباحة والإرشاد والامتنان وغيرها، ولصدوره من الأعلى خضوعا وليس بأمر، ومن الأدنى استعلاء وهو أمر وقيل: صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر وفيه تعريف الشيء بنفسه، وإن أسقط لزم التجرد مطلقا، وقيل: صيغة (افعل) باقتران إرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال. والأول عن النائم، والثاني عن التهديد وغيره، والثالث عن الحاكي والمبلغ. وهو فاسد، فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد، وإن كان غيرها لم يكن الأمر الصيغة وقد قال إنه هي، وفيه تعريف الأمر بمثله، وقيل إرادة الفعل، ويرد عليه صدور الأمر مع تخلفها في مثل ما إذا توعد سلطان على ضرب زيد عبده من غير جزم، فادعى مخالفة أمره وأراد تمهيد عذره بمشاهدته فإنه يأمره ولا يريد امتثاله، وهذا لازم لكل من يحده بافرادة. ووجه آخر لو كان الأمر بفعل إرادته لوجب وجود أوامر الله كلها، فإن إرادة الفعل تخصصه بحال حدوثه، فإذا لم يوجد لم يخصص فلم يتعلق به. وحدَّه غيرهم بأنه خبر عن الثواب على الفعل، والعقاب على الترك، وفيه لزومهما فغير باستحقاقهما

<<  <  ج: ص:  >  >>