للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالتعليقات كلها وكالعبادات تتعلق بأسبابها ثم بشروطها حتى إن من أسلم في دار الحرب جاهلا بالأحكام لم تلزمه فكانت الأسباب كالمعدومة لعدم الشرط. وكالنية والطهارة للصلاة وكالإشهاد في النكاح فأثر الشرط عندنا في منع العلة عن الانعقاد وعند الشافعي في تراخي حكمها ولا ينفك معنى الشرط عن صيغته، وأما {إن علمتم فيهم خيرا} فتعليق استحباب الكتابة بدليل {وآتوهم من مال الله} وما قيل شرط عادة مردود باستلزام إلغائه، وأما القصر المعلق بالخوف فالمراد قصر الأحوال من الإيماء على الدابة وتخفيف

<<  <  ج: ص:  >  >>