للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجوز: {وشاورهم في الأمر} وطريقها الاجتهاد. {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وإنما يتوجه فيما لم يوح إليه. "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي" ولا يستقيم فيما أوحي فيه. واستدل: {بما أراك الله} وقرر: بأن الإراءة ليست لإراءة العين، لاستحالته في الأحكام، ولا هي الإعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث لذكر الثاني، فالمعنى: بما جعله الله لك رأيا. وأجيب بأن معناه: الإعلام، وما مصدرية فلا ضمير، وحذف المفعولين جايز. واستدل بأن الاجتهاد للحكم أثوب، للمشقة فلو اختص به الأمة لكانوا أفضل منه فيه. وأجيب: بأن شرط الاجتهاد إذا فقد لأمر أكبر فلا أثر لذلك. واستدل: بأنه أعلم بطرق الاستنباط مع البعد عن الخطأ والإقرار عليه فلو لم يقض به لكان تاركا حكم الله تعالى في ظنه وهو حرام، وأجيب: بأن ذلك فرع

<<  <  ج: ص:  >  >>