للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظهر له من البيان في الإيلاء؟

فإن كان لأنها يمين ويمين، فليساو بينهما فيما ذكرنا، مع ما يلزمه من نقض أصوله، وذلك أنه يلزمه أن يجعل الكفارة بالعتق في الظهار رقبة مؤمنة، كما ذكرت {مؤمنة} في كفارة القتل، إذ هي كفارة وكفارة، ففسرت هذه، وأجملت هذه، وهذا خلاف أصلك.

والعجب في قولك: لأن الله سبحانه قال في كل آية: {من نسائهم} ثم فرق مالك بين ذلك.

وقد أريناه أن مالكا ساوي بينهما فيما يمكن فيه التساوي، وإنما فرق بينهما فيما لا يمكن التساوي فيه كما بينا.

وكيف لم تلزم نفسك مثل هذا في شهادة العبد، فتقول كما قلنا، لما قال الله: {وأشهداو ذوي عدل منكم} {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} أن المخاطبين ها هنا الأحرار، كما قال الله في الآية الأخرى: {وأنكحوا الأيامى

<<  <  ج: ص:  >  >>