للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م وقال بعض أصحابنا: إذا بقي له بعد صحته أيامًا لا تدركه فيها الجمعة فخرج إلى الجمعة فليتم اعتكافه في المسجد الجامع ولا يرجع إلى معتكفه.

ومن «المدونة» قال مالك: وتعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبني أن تعتكف في مسجد بيتها، وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله، وقال أبو حنيفة: تعتكف في مسجد بيتها. دليله؛ لأنهن مأمورات بالستر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في/ المسجد». ودليلنا: قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، فعم؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فعلى كل معتكف من ذكر أو أنثى التأسي به؛ ولأن كل شرط في الاعتكاف لزم الرجل يلزم المرأة، كالصوم والنية.

ومن «المدونة» قال مالك: وليعتكف في عجز المسجد، ولا بأس أن يعتكف في رحابه، ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد، إلا أن يكون خباؤه في بعض رحابه، يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».

[فصل -٢ - في الاعتكاف في الثغور]

ويعتكف أهل السواحل والثغور فيها - يريد في مساجدها- إن كان زمن أمن

<<  <  ج: ص:  >  >>