للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع]

في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما

ووليَّ المعتقة, والاولي يرضى بغير كفءٍ

ثم لا يرضى به في نكاح ثان

[فصل ١_في المرأة يتزوجها رجلان ولا يُعلم الأول منهما]

قال مالك: وإذا وكَّلت المرأة كلَّ واحدٍ من ولييها يزوجها فزوَّجها هذا من رجلٍ وهذا من رجلٍ أخر, فالنكاح لأوَّلهِما إذا عُرَفَ الأول, إلا أن يدخل بها الأخر فهو أحقُّ [بها] وكذلك قضى عمر رضي الله عنه.

قال عبد الوهاب: وقال أبو حنيفة: تردُّ للأول على كل حال, ودليلنا: أنه إجماع الصحابة, روي عن ذلك عمر والحسن بن علي

<<  <  ج: ص:  >  >>