للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

في تبعيض الطلاق، ومن طلق عضوًا من امرأته

أو قال: إحدى نسائي طالق، أو طلقتك قبل أن أتزوجك

أو أنا صبي، أو مجنون، أو طلق بالعجمية

[فصل ١ - في تبعيض الطلاق]

ولما لم تنقسم الطلقة الواحدة لزم من طلق بعض طلقة جميع الطلقة كما لم تنقسم الحيضة في الأمة فاعتدت لحيضتين.

قال ابن القاسم: ومن طلق بعض طلقة لزمه طلقة كاملة.

قال ابن شهاب: ويوجع ضربًا من قال ذلك وهو أملك بها.

قال ربيعة: وإن قال لها: أنت طالق طلقة ونصفًا، لزمه طلقتان، وإن قال لها: طلقتين ونصفًا فهي ثلاث.

قال ابن القاسم: ومن قال لأربع نسوة له: بينكن طلقة إلى أربع، طلقن واحدة واحدة، وإن قال: خمس إلى ثمان، طلقن اثنتين اثنتين، وإن قال: تسع إلى ما فوق، طلقن ثلاثًا ثلاثًا.

فصل [٢ - فيمن طلق عضوا من امرأته]

ومن قال لامرأته: يدك، أو رجلك، أو أصبعك طالق، طلقت كلها، وكذلك العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>