للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ذلك على وجه الحمالة، فهي كمسألة الكتاب، لأن الأجنبي إنما يطالب بالصداق في عدم الزواج.

قال الشيخ: يجب أن يثبت، لأن الصداق ثابت لها على كل حال، فانظر.

[فصل ٦ - في إرث المطلقة ممن لم يصح صحة بينة

وممن طلق في مرضٍ غير مخوف]

ومن المدونة: قال ربيعة: ومن طلق في مرضه، ثم تماثل، ثم نكس، ورثته إلا أن يصح صحة بينة.

قال ابن شهاب: ومن كان به مرض لا يعاد منه، رمد، أو جرب، أو ريح، أو لقوة، أو فتق، فطلق حينئذٍ فإنها لا ترثه.

قال ربيعة: إنما ترثه في المرض المخوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>