للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ في المستخرجة: ولو كان إنما تزوجها بعد حيضةٍ فأتت بولدٍ لستة أشهرٍ فأكثر فهو للآخر إلا أن ينفه بلعان، فإن التعن لم تلتعن هي وكان بالأول لاحقاً إلا أن ينفيه بلعان، وتلتعن هي فإن نكلت حُدَّت.

وقد تقدم صدر هذه المسألة في كتاب العدة وهذا تمامها.

[فصل ٤ - في نكول أحد الزوجين عن اللعان]

ومن المدونة: قال مالك: ومن نكل من المتلاعنين عن اللعان حُدَّ مكانه، حد القذف على الزوجٍ، والرجم على الزوجة إن كانت ثيباً، ولا تؤخر إلا في الحمل، فإن كانت بكراً فمئة جلدة.

قال ابن القاسم: وإذا أقامت المرأة بينةً أن الزوج قذفها وهو منكرً حُد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن، ويقبل منه بعد جحوده.

قال في كتاب ابن المواز: بخلاف الحقوق، ويقول: أردت الستر بإنكاري.

وقال غيره في المدونة: لا يقبل منه رجوعه لأنه أكذب نفسه، ويحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>