للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر راحلة بأربعة أربعة إلى أجل والإجماع على جواز السلم وبيع الشيء الحاضر.

واختلف في بيع الشيء الغالب على الصفة. فنحن نجيزه ومنع منه الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>