للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخضر وجميع الأشياء كلها إلا الجواري وحدهن.

م لأنه يأخذ الجارية يطأها ثم يردها: فلا يستطيع المقرض أن يمتنع من أخذها منه، فيؤدي ذلك إلى عارية الفروج فمنع منه، وأجاز ابن عبد الحكم القرض في الجواري على أن يرد غيرهن.

م قال بعض علمائنا: ويجوز على مذهب ابن القاسم أن يقرض جارية لامرأة أو لذي محرم منها؛ لأنه ليس من عارية الفروج وكذلك من أمر رجلاً أن يشتري له سلعة بكذا، فاشتراها المأمور بجارية له فذلك جائز، وهو قرض للآخر وليس من عارية الفروج لأنها لا تصل إلى يد الآمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>