للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السلم الثاني]

من الجامع لمسائل المدونة والمختلطة

[الباب الأول]

في فساد السلم والحكم فيه إن نزل بعد ذلك

[فصل ١ - ما يجب للمسلم في السلم الفاسد بدل رأس ماله]

ومما يبين الرسول عليه السلام في السلف قوله «سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (ونهى عن الكالئ بالكالئ) وهو الدين بالدين فوجب تعجيل النقد في المضمون، فكل من أسلم في غير كيل معلوم أو أسلم إلى أجل غير معلوم أو أخر النقد فيه بشرط فالسلم فاسد.

قال ابن القاسم: ومن أسلم في حنطة سلماً فاسداً فله أن يأخذ برأس ماله تمراً أو طعاماً غير الحنطة إذا قبض ذلك كله ولم يؤخره. وقال مالك فيمن أسلم في طعام أو غيره سلماً فاسداً فإنما له رأس ماله.

قال ابن القاسم: ويجوز له أن يأخذ به من البائع ما شاء من طعام أو غيره سوى الصنف الذي أسلم في إذا لم يؤخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>