للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس]

في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف

[الفصل ١ - إذا كان السلف في عرض وأخذ عليه رهناً فهلك]

ودل الكتاب على إباحة الرهان بقوله تعالى {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].

قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل في عرض، وأخذت به رهناً، فهلك بيدك بل محل الأجل وهو مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن لقوله عليه السلام «الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه»

<<  <  ج: ص:  >  >>