للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينارًا في خمسة أو أربعة في خمسة، فأمر العشرة فأكثر فجائز؛ لأنه ارتجع خمسة ودفع خمسة في خمسة أو ستة في خمسة.

قلت: فإن أخذها البائع بستة نقدًا وبخمسة إلى أجل قال: جائز إلا أن يكون من أهل العينة.

قال أبو إسحاق: وإنما أراد أن ما قابل النقد وهو الخمسة الأولى لا تهمة على غير أهل العينة فيه كما لو باع رجل سلعته بالنقد بعشرة فقبضها ثم اشتراها بعشرين، ما اتهم أن تكون سلعته رجعت إليه، فصارت لغوًا وكأنه قبض عشرة انتفع بها أيامًا ثم عوض عنها عشرين لأن هذا الباب إنما يكره لأهل العينة.

وذكر عيسى عن ابن القاسم في العتبية في هذا السؤال الذي باع بخمسة نقدًا وبخمسة إلى أجل، فإن اشتراها البائع بخمسة نقدًا وستة إلى أجل عكس ما في كتاب ابن المواز؛ لأن الذي في كتاب ابن المواز تعجيل الستة، فقال في العتبية: لا يجوز إلا أن يكون في المجلس ولم يغب على الدنانير، فذلك جائز؛ لأن خمسة بخمسة في الأجل مقاصة ويرد هذا الدينار السادس.

قال أبو إسحاق: وينبغي على ما قال محمد أن يجوز إذا لم يكونا من أهل العينة؛ لأن التهمة في زيادة الدينار إنما هو عن خمسة النقد، فإذا جاز أن يزاد عنها نقدًا، فكذلك تزاد إلى الأجل إلا أن يكون ما في العتبية بناه على أنهم من أهل العينة.

ولابن القاسم في المجموعة فيمن باع سلعة بتسعة نقدًا وبخمسة إلى شهر فاشتراها بسبعة نقدًا وبثمانية إلى شهرين، خمسة منها قصاص عند الشهر، فإنما يتهم في

<<  <  ج: ص:  >  >>