للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إن جدها المشتري هل له أجر جداده أم لا؟

[قال] ابن حبيب: إذا اشترى الثمرة أو الزرع قبل بدو صلاحه على القطع ثم اشترى الأرض فأقره فيها ثم استحقت الأرض قبل استحصاده أو بعد، فإنه يفسخ البيع في الثمرة وإن وجدت وفي الزرع وإن حصد، كمن ابتاعه على الجد ثم أخره حتى طاب.

ولو ابتاع الأرض بزرعها في صفقة ثم استحقت الأرض خاصة قبل استحصاده انفسخ فيه البيع، وإن كان بعد استحصاده تم فيه البيع وهو للمبتاع، وكذلك في الثمرة في استحقاق الأصل.

وقد قال ابن الحبيب في الدار المكنزاة فيها شجرة يستثنى المكنزاة ثمرها وهو تبع للكراء ثم تستحق الدار إلا موضع الشجرة، أن الثمرة ترد، طابت أو لم تطب؛ لأنه ضمها إلى غير ملكة.

فهذا من قوله يناقض قوله في الأرض تستحق خاصة بعد طياب الثمرة؛ لأنه قال الثمرة للمبتاع فقد تناقض.

م قال بعض شيوخنا القرويين: إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على/ البقاء، فأبقاها حتى أثمرت فضمانها من البائع ما دامت في رؤوس النخل، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>